للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة السابعة

قال الرازى: اتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلام؛ ودليله ما مر فى الاستثناء، واتفقوا على أنه يحسن التقييد بشرط أن يكون الخارج أكثر من الباقى، وإن اختلفوا فيه فى الاستثناء.

قال القرافى: قوله: "اتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلام":

تقريره: أنه سب متضمن للحكمة؛ كما تقدم، فيكون متعلق الاهتمام به والعناية، فلا يتأخر النطق {به} فى الزمان، فيعجل بالتنبيه عليه؛ لنفاسته، بخلاف الاستثناء؛ لضعفه: يجوز تأخير التنبيه عليه، هذا إن فسرنا الاستثناء بالإخراج بـ "إلا" ونحوها، وإن فسرنا بال؛ كما هو المروى عن ابن عباس رضى الله عنهما ـ فالفرق ـ وإن كان كل واحد منهما تعليقاً وسبباً متضمناً للحكمة؛ كما تقدم ـ أن الاستثناء بمشيئة الله ـ تعالى ـ رافع لما تقدم، ومعارض له، ومضاد، وهذه الأمور على خلاف الأصل، والشرط اللاحق للجمل لم تتعين معارضته لها، ولا لأسبابها، بل غايته أنه قد لا يوجد فى بعضها، أو بعض أفرادها، فينتفى الحكم من ذلك الفرد لعدم الشرط، مع اقتضاء اللفظ ثبوته فيه، فيحصل التعارض، غير أن ذلك لم يتعين عند التعليق، بل جاز حصول الشرط فى جميعها، فلا ينتفى الحكم فى شيء منها، ويكون الشرط زائداً فى المصالح، لا معارضاً لشيء منها؛ بخلاف المشيئة المعارضة، والمنافاة حاصلة قطعاً عند التعليق، وما يتعين فيه ذلك، فضعف عن رتبة الشرط العام، فلم تتوفر العناية على تعجيل النطق به عند ذكر الحكم، على رأى من يرى ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>