بالعموم، فيعمل بكل عموم؛ لأنه إن وجد، خصص وعمل، وإلا عمل به معممًا.
قوله:(يفيد ظن العمومات لا القطع بها).
تقريره: أن الظن إذا كان حاصلًا، لا يكون إغراء بالجهل؛ لأن الاحتمال لما كان قائمًا، فجزمه بإرادة العموم تقصير منه لا من المتكلم.
(المسألة)
قال سيف الدين في (الإحكام): المجوزون لتأخير البيان عن وقت الخطاب بالعام، اختلفوا في جواز التدريج في البيان؛ بأن نتبين تخصيصًا بعد تخصيص، فقيل: يمتنع؛ لأن تخصيص البعض بالإخراج أولًا يوهم وجوب استعمال اللفظ في الباقي، وامتناع التخصيص بعد ذلك، وهو تجهيل المكلف، وجوزه المحققون؛ لأن آية السرقة ثبتت في موطن كثيرة ببيان النصاب تارة، وبغيره أخرى في الحرز، وعدم الشبهة، وكذلك غير السرقة، ووافقه الغزالي في نقل هذه المسألة.