للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكلام في الأفعال، وفيه مسائل

قال الرازي: المسألة الأولى: اختلفت الأمة في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على قولين:

أحدهما: قول من ذهب إلى أنه لا يجوز أن يقع منهم ذنب، صغيرًا كان، أو كبيرًا، لا عمدًا، ولا سهوًا، ولا من جهة التأويل، وهو قول الشيعة.

والآخر: قول من ذهب إلى جوازه عليهم، ثم اختلفوا فيما يجوز من ذلك، وما لا يجوز:

والاختلاف في هذا الباب يرجع إلى أقسام أربعة:

أحدها: ما يقع في باب الاعتقاد، وقد اتفقوا على أنه لا يجوز أن يقع منهم الكفر، وقالت الفضيلية من الخوارج: إنه قد وقعت منهم ذنوب، وكل ذنب عندهم كفر وشرك.

وأجازت الشيعة إظهار الكفر؛ على سبيل التقية، فأما الاعتقاد الخطأ الذي لا يبلغ الكفر؛ مثل أن يعتقد مثلًا أن الأعراض باقية ولا يكون كذلك، فمنهم من أباه؛ لكونه منفرًا، ومنهم من جوزه.

وثانيها: باب التبليغ، واتفقوا على أنه لا يجوز عليهم التغيير، وإلا لزال الوثوق بقولهم.

وقال قوم: يجوز ذلك من جهة السهو.

وثالثها: ما يتعلق بالفتوى، واتفقوا أيضًا على أنه لا يجوز عليهم الخطأ فيه، وجوزوه قوم على سبيل السهو.

<<  <  ج: ص:  >  >>