للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبيانه من وجهين:

الأول: أن الفرع مع عدالته لا يجتزئ أن يخبر عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلا وله الإخبار بذلك، ولا يكون له ذلك إلا وهو عالم، أو ظان بكونه قولا للرسول - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه لو استوى الطرفان، لحرك الإخبار، ولا يكون عالما، ولا ظانا بكونه قولا للرسول، إلا إذا علم، أو ظن عدالة الأصل.

الثاني: أن الفرع مع عدالته ليس له أن يوجب شيئا على غيره، أو يطرحه عنه، إلا إذا علم أنه -عليه الصلاة والسلام- أوجب ذلك، أو ظنه؛ فثبت بهذين الدليلين رجحان هذا الاحتمال؛ وهذا يقتضي كون الأصل عدلا ظاهرا؛ فوجب قبول روايته؛ كما في سائر العدول، وهذه هي النكتة التي عولوا عليها في وجوب قبول المرسل.

ثم ما ذكرتموه من الدليل معارض بالنص، والإجماع، والقياس:

أما النص: فعموم قوله تعالى: {ولينذروا قومهم} (التوبة: ١٢٢) وقوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا} (الحجرات: ٦) فإذا جاء من لا يكون فاسقا، وجب القبول؛ والراوي للفرع ليس بفاسق؛ فوجب قبول خبره.

وأما الإجماع: فإن البراء بن عازب قال: (ليس كل ما حدثناكم به عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمعناه منه، غير أنا لا نكذب) وروى أبو هريرة عن النبي -عليه الصلاة والسلام-: (من أصبح جنبا، فلا صوم له) ثم ذكر أنه أخبره به الفضل ابن عباس.

وروى ابن عباس -رضي الله عنهما- عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لا ربا إلا في

<<  <  ج: ص:  >  >>