والعوائد قد تكون في الألفاظ المفردة، وقد تكون في الألفاظ المركبة، وقد تقدم بسطه في الحقيقة العرفية.
أما العوائد الفعلية: فتظهر بالمثال: فإذا حلف الملك لا أكلت خبزًا، فأكل خبز الشعير، حنث؛ وإن كانت عادته ألا يأكل إلا القمح.
وإن حلف؛ لا يلبس ثوبًا، حنث بلبس ثوب كتان، وإن كانت عادته لبس الحرير.
والسبب في ذلك أن العرف القولي ناسخ للغة، وناقل للفظ، والناسخ مقدم على المنسوخ، والفعل لا ينقل؛ لأنه لا يلزم من لباس الثياب الصوف دائمًا تغيير لفظ الثوب عن موضوعه، فلا معارضة بين العرف الفعلي والوضع اللغوي، فلذلك لم يخصص ولم يقيد.
والعرف القولي معارض للغة [و] يقضي به عليها، فتأمل الفرق، فكثير من الفقهاء لا يخطر بباله هذا البحث، ولا هذا الفرق، وقد قال سيف الدين: إذا كان قوم لا يأكلون إلا طعامًا مخصوصًا، فورد تحريم الطعام بصيغة العموم، حمل على عمومه في المعتاد وغيره عند الجمهور؛ خلافًا لأبي حنيفة، وذكر عنهم القياس لأحد البابين على الأخير، وهو غير متجه؛ لما تقدم من الفرق.
وحكي الغزالي هذا المثال بعينه، وجزم بعدم التخصيص به، ولم يحك خلافًا.
وقال المازري:(العادة الفعلية ليست مخصصة؛ بخلاف القولية).
قال: ومثال الفعلية قوله عليه السلام: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم؛