قال سيف الدين: اختلف العلماء، هل للعموم لفظ موضوع؟ نفاه المرجئة، وأثبته الشافعي، وجماهير المعتزلة، وكثير من الفقهاء.
وقالوا: هذه الصيغ حقيقة في العموم، مجاز في غيره.
ومنهم: من خالف في الجمع المعرف، واسم الجنس إذا عرف باللام؛ قالوا: إلا أبا هاشم؛ وقال: هي حقيقة في الخصوص، مجاز في غيره.
وعن الأشعري: الاشتراك، وعدم الحكم مطلقا، قولان، ووافقه على الثاني القاضي أبو بكر.
وعلى كل واحد من القولين جماعة من الأصوليين، ومن الواقفية من فصل بين الأخبار والوعد والوعيد، دون الأمر والنهي.
قال المازري في (شرح البرهان): مشهور الشيخ أبي الحسن الوقف، وللواقفية في موضع الوقف خمسة أقوال، وفي صفة الوقف قولان:
أما الخمسة: فالمشهور عندهم: انهم على الإطلاق، وقيل به في الأوامر دون الأخبار، وقاله المرجئة.
وقيل: بالعكس.
وقيل: في الوعيد بحسن الخلف دون الوعد.
وقيل: الوقف في الوعيد في عصاة الملة خاصة.
وقيل: في الوعد والوعيد في حق من لم يسمع خطاب الشرع، دون من سمعه.
وأما المذهبان: فالاشتراك أو عدم العلم بالوضع؛ كما تقدم، ولبعضهم أن لفظ (المؤمنين) و (الكافرين) وضعه الشرع للعموم؛ كما نقل لفظ (الصلاة) و (الحج) وهو غير صحيح، بل الحق أن العموم من اللغة.