للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة

قال الرازي: الحق أنه لا يجوز تخصيص العام بذكر بعضه خلافًا لأبي ثور.

مثاله: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أيما إهاب دبغ، فقد طهر) قال: المراد جلد الشاة؛ لأنه قال - صلى الله عليه وسلم - في جلد شاة ميمونة: (دباغها طهورها).

لنا: أن المخصص للعام، لابد، وأن يكون بينه، وبين العام منافاة، ولا منافاة بين كل الشيء وبعضه؛ لأن الكل محتاج إلى البعض، والمحتاج إليه لا ينافي المحتاج.

احتج المخالف: بأن تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه؛ فتخصيص الخاص بالذكر يدل على نفي الحكم عن غيره؛ وذلك يقتضي تخصيص العام.

والجواب: أنا لا نقول بدليل الخطاب.

سلمناه؛ لكن التمسك بظاهر العموم أولى من التمسك بالمفهوم على ما تقدم.

المسألة الثالثة

لا يخص العام بذكر بعضه

قال القرافي:

قوله: (مثاله: قوله عليه السلام: (أيما إهاب دبغ فقد طهر) مع قوله

<<  <  ج: ص:  >  >>