التخصيص؛ فالذي لم يدخله التخصيص، يقدم على الأول؛ لأن الذي دخله التخصيص، قد أزيل عن تمام مسماه، والحقيقة مقدمة على المجاز.
وحادي عشرها: أن يدل أحدهما على المراد من الوجهين، والآخر من وجه واحد، يقدم الأول؛ لأن الظن الحاصل منه أقوى.
وثاني عشرها: أن يكون أحد الحكمين مذكورا مع علته، والآخر ليس كذلك؛ فالأول أقوى.
ومن هذا القبيل: أن يكون أحدهما مقرونا بمعنى مناسب، والآخر يكون معلقا بمجرد الاسم فيكون الأول أولى.
وثالث عشرها: أن يكون أحدهما تنصيصا على الحكم، مع اعتباره بمحل آخر، والآخر ليس كذلك- يقدم الأول في المشبه به جميعا؛ لأن اعتبار محل بمحل إشارة إلى وجود علة جامعة.
مثاله: قول الحنفية في قوله-عليه الصلاة والسلام-: (أيما إهاب دبغ، فقد طهر) كالخمر تخلل فتخل، رجحناه في المشبه على قوله-عليه الصلاة والسلام-: (لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، ولا عصب) وفي المشبه به في مسألة تحليل الخمر على قوله: (أرقها).
ورابع عشرها: أن تكون دلالة أحدهما مؤكدة، ودلالة الأخرى لا تكون مؤكدة فتقدم الأولى؛ كقوله-عليه الصلاة والسلام-: (فنكاحها باطل، باطل، باطل).
وخامس عشرها: أن يكون أحدهما تنصيصا على الحكم، مع ذكر المقتضي لضده؛ كقوله-عليه الصلاة والسلام-: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها).
يقدم على ما ليس ذلك؛ لأن اللفظ يدل على ترجيح ذلك على ضده،