وسادسها: أن يكون وضع أحدهما لمسماه متفقا عليه، ووضع الآخر مختلفا فيه.
وسابعها: أن الذي يكون محتاجا إلى الإضمار مرجوح بالنسبة إلى الذي لا يحتاج إليه.
وثامنها: الذي يدل على المقصود بالوضع الشرعي، أو العرفي-أولى مما يدل عليه بالوضع اللغوي.
وها هنا تفصيل؛ فإن اللفظ الذي صار شرعيا: حمله على المعنى الشرعي أولى من حمله على اللغوي.
فأما الذي لم يثبت ذلك فيه؛ مثل أن يدل أحد اللفظين بوضعه الشرعي على حكم، واللفظ الثاني بوضعه اللغوي على حكم، وليس للشرع في هذا اللفظ اللغوي عرف شرعي، فلا نسلم ترجيح الشرعي على هذا اللغو؛ لأن هذا اللغوي، إذا لم ينقله الشرع، فهو لغوي عرفي شرعي.
وأما الثاني، فهو شرعي، وليس بلغوي، ولا عرفي، والنقل على خلاف الأصل؛ فكان اللغوي أولى.
وتاسعها: إذا تعارض مجازان، فالذي يكون أكثر شبها بالحقيقة، أولى، وأيضا: إذا تعارض خبران، ولا يمكن العمل بأحدهما إلا بمجازين، والآخر يمكن العمل به بمجاز واحد، كان هذا راجحا على الأول؛ لأنه أقل مخالفة للأصل.
وعاشرها: أن يكون أحدهما دخله التخصص، والآخر لم يدخله