للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة

قال الرازي: تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة، قولًا كان أو فعلًا، جائز؛ للدليل الذي مر.

وأيضًا فقد وقع ذلك.

أما بالقول: فلأنهم خصصوا عموم قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: ١١] بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يتوارث أهل ملتين).

وأما بالفعل: فلأنهم خصصوا قوله تعالى: {الزانية والزاني، فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [النور: ٢] بما تواتر عنه - صلى الله عليه وسلم -؛ من رجم المحصن، وأيضًا: تخصيص السنة المتواترة بالكتاب جائز.

وعن بعض فقهائنا: أنه لا يجوز، ودليله التقسيم الذي مر.

المسألة الرابعة: في تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالإجماع، وهو جائز؛ لأنه واقع؛ فإنهم خصصوا آية الإرث بالإجماع على أن العبد لا يرث، وخصصوا آية الجلد بالإجماع على أن العبد كالأمة في تنصيف الحد.

وأما تخصيص الإجماع بالكتاب والسنة المتواترة؛ فإنه غير جائز للإجماع؛ ولأن إجماعهم على الحكم العام مع سبق المخصص- خطأ، والإجماع على الخطأ لا يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>