للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إليه أن يعمل بكتابه، إذا علم أنه كتابه، وإذا ظن أنه خطه، جاز له ذلك أيضا؛ لكن ليس له أن يقول: (سمعت، أو حدثني) لأنه ما سمع، ولا حدث؛ بل يجوز أن يقول: (أخبرني) لأن من كتب إلى غيره كتابا؛ يعرفه فيه واقعة، جاز له أن يقول: (أخبرني).

المرتبة الرابعة: أن يقال له: (هل سمعت هذا الخبر؟ فيشير برأسه، أو بأصبعه) فالإشارة ها هنا كالعبارة في وجوب العمل، ولا يجوز أن يقول: (حدثني، أو أخبرني، أو سمعته) لأنه ما سمع شيئا.

المرتبة الخامسة: أن يقرأ عليه: (حدثك فلان) فلا ينكر، ولا يقر بعبارة، ولا بإشارة -فها هنا: إن غلب على الظن: أنه ما سكت؛ إلا لأن الأمر كما قرئ عليه، وإلا كان ينكره- لزم السامع العمل به؛ لأنه حصل ظن أنه قول الرسول عليه -الصلاة والسلام- والعمل بالظن واجب.

واختلفوا في جواز الرواية: فعامة الفقهاء والمحدثين جوزوه، والمتكلمون أنكروه.

وقال بعض أصحاب الحديث: ليس له إلا أن يقول: (أخبرني قراءة عليه. وكذا الخلاف فيما لو قال القارئ للراوي بعد قراءة الحديث عليه: (أرويه عنك؟) فقال: (نعم). فالمتكلمون قالوا: لا تجوز له الرواية عنه ها هنا أيضا.

حجة الفقهاء: أن الإخبار -في أصل اللغة- لإفادة الخبر والعلم، وهذا السكوت قدا أفاد العلم بأن هذا المسموع كلام الرسول -عليه الصلاة والسلام، فوجب أن يكون إخبارا.

وأيضا: فلا نزاع في أن لكل قوم من العلماء اصطلاحات مخصوصة

<<  <  ج: ص:  >  >>