قلنا: البدل في الشريعة خمسة أقسام لكل قسم خاصة يختص به:
يبدل الشيء من الشيء في محله، كالمسح بعد الغسل في الجبيرة، ومن خاصيته المساواة في المحل، ومنه (الخفان) غير زن الشرع رخص لنا في ترك بعض المحل لعموم البلوى في الحاجة إلى لبسهما.
الثاني: يبدل الشيء من الشيء في مشروعيته، ومنه قول الفقهاء:(الجمعة) بدل من (الظهر) أي في المشروعية، ومن خاصية هذا القسم أن يكون البدل أفضل من المبدل فإنه إنما يعدل للمبدل منه إلا عند تعذّر البدل، عكس ما شاع على ألسنة أكثر الفقهاء.
وثالثها: أن يبدل الشيء من الشيء في بعض الأحكام، كالتيمم بدل من الوضوء والغسل في إباحة صلاة واحدة، والوضوء له أحكام كثيرة: رفع الحدث، واستباحته عدة صلوات ومن خصائص هذا ال ألا يعدل إليه إلا عند التعذر في المبدل منه لقصوره، وأن يكون المبدل منه أتم حكمة ومصلحة.
ورابعها: يبدل الشيء من الشيء في جميع أحكامه الناشئة عن سببه، كخصال الكفارة، فإن كل خصلة منها تقوم مقام الأخرى في الوجه الذي اقتضاه سببها، وإن كان قد ترتب على بعضها مزيد أجر أولى في عتق أو غير ذلك لكن ذلك لا من جهة سببها بل من جهة مصالحها في ضمنها، وتفاضل بينهما وبين غيرها، وهذه إن كانت على الترتيب كخصال كفارة الظهار، فخاصيتها تحصيل جميع أحكام السبب بخلاف التيمم، وإن كانت على التخيير، نحو كفارة الحنث في اليمين، فهي مسنونة المصالح بالنظر لسببها لا لذواتها، ولذلك خيّر الشرع فيها.