قال الغزالي في (المستصفى): الأمة مجمعة قبل ظهور المعتزلة أن الصبي إذا بلغ أن يعتقد أنه مأمور بشرائع الإسلام، منهي عن مناهيها، أو أن من عزم على التقرب بالمأمورات فتقرب، ولو عزم على فعل غير المأمور لا يكون متقاربا، وعلى لزوم الشرع في صوم رمضان.
وعلى أن من حبس المصلى، ومنعه من الصلاة آثم، فهذه الإجماعات حجاج عليهم، والأمر متعلق بكل واحد على تقدير وجوب الشرائع، كما يؤمر المعدوم.
قال سيف الدين في (الإحكام (: اختلف أصحابنا والمعتزلة في جواز دخول النيابة في المكلف به من الأفعال البدنية:
أثبته أصحابنا، ونفاه المعتزلة.
لنا: أن القائل لغيره: " أوجبت عليك خياطة الثوب، فإن خطته، أو استنبت فيه أثبتك، وإن تركت الأمرين عاقبتك " جائز معقول، فجاز وورد الشرع به، وقد وقع؛ لما روى " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شخصا يلبي عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " حج عن نفسك ثم حد عن شبرمة "، وهو نص في المسألة.