إظهار المبالغة في طاعة الله تعالى، ويوفي بالإقبال على الامتثال، وذلك من أعظم أسباب القرب من الله تعالى، وأما ذبح إسحاق عليه السلام فلا مصلحة فيه، فلذلك نسخه الله تعالى لما حصلت مصلحة الأمر.
ومثال ما هو لمصلحة المأمور: الصلاة، فيها تعظيم الله تعالى، وكذلك جميع العبادات، وذبح الحيوان الخسيس لنفع الحيوان الشريف، وأكثر الشرائع من هذا القبيل، والأول قليل في الشرع والعادة.
(تنبيه)
غير التبريزي فقال: قال أصحابنا: المأمور يعلم كونه مأمورا قبل التمكن.
وقالت المعتزلة: لا يعلق إلا بعد التمكن.
وهو تنازع في تحقيق الأمر بالشرط في حق الله تعالى، وأجمعوا على تصوره في الشاهد، لكن الآمر يكون جاهلا بعقابة الشرط، والله تعالى يعلق من يدرك زمان التمكن لا يكون مأمورا لأن التمكن شرط، وقد علم الله تعالى انتفاءه، فحيث علم الله التمكن فلا شرط، وحيث علم عدم التمكن فلا أمر، فثبوت الأمر بالشرط في حق الله تعالى محال، والمكلف إذا توجه عليه الأمر بحكم ظاهر البقاء لا يدري أنه يبقى، فيكون مأمورا، أو لا يبقى فلا يكون مأمورا.
وقالت الأشاعرة: الأمر قائم بذات الآمر قبل تحقق الشرط متعلقا بالمأمور، والمأمور به، فإن لم يوجد الشرط لم يتبين عدم اللزوم والنفوذ؛ لأن الشرط ليس شرطا لقيام الأمر، بل لنفوذه بمثابة وصف التعلق.
فالمعتبر فيه جهل المأمور بحصول الشرط وعدمه، لا جهل الآمر، وهذا تقيرير حسن من التبريزي رحمه الله.