أن يخطئ بعض في أحد قسمي هذا الحكم، فيقول: القاتل يرث، والعبد لا يرث؟ فيخطئ في الأول دون الثاني، فيكون القسمان من الأمة قد أخطأ في قسمين بشيء واحد، فمن لاحظ اجتماع الخطأ في شيء واحد باعتبار أصل المانع المنقسم منع المسألة.
ومن لاحظ تنوع الأقسام وتعدده، وأعرض عن المنقسم، جوز ذلك؛ لأنه في شيئين من نوع المجمع عليه.
قال أبو الحسين في (المعتمد): للمسألة أمثلة:
أحدهما: أن يعتقد أحد القسمين الإمامة لرجل غير أهل لها، ويسكت الباقونّ، فيخطئ العاقد بالعقد، والساكت بالسكوت، فيجتمعون على الخطأ. قاله عبد الجبار.
وقال: ولقائل أن يقول: هذه مسألة واحدة، وهي إمامة ذلك الشخص، والكل قد رضوا بها.
وثانيها: أن يتفق نصف الأمة على مذهب المرجئة في غفران ما دون الشرك، ويتفق الباقون على مذهب الخوارج في المنع من غفران جميع المعاصي، وهذا اتفاق على الخطأ في المسألتين. قاله عبد الجبار.
قال: ولقائل أن يقول: بل مسألة واحدة؛ لاتفاقهم على أن الصغيرة لا يجب سقوط العقاب عليها؛ لأن المرجئ وإن قال بسقوط العقاب فهو يجوزه؛ والخارجي يوجبه.
قلت: قول أبي الحسين هذا بناء على أصله في الاعتزال في وجوب العقاب.