للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: أنه لا يحصل الظن بقوله؛ لا يجوز العمل به؛ كالخبر عنا لأمور الدنيوية.

الثالث: الصبي، إن لم يكن مميزًا، لا يمكنه الاحتراز عن الخلل، وإن كان مميزًا، علم أنه غير مكلف؛ فلا يحترز عن الكذب.

فإن قلت: (أليس يقبل قوله في إخباره عن كونه متطهرًا؛ حتى يجوز الإقتداء به في الصلاة؟):

قلت: ذلك لأن صحة صلاة المأموم غير موقوفة على صحة صلاة الإمام.

المسألة الثانية: إذا كان صبيًا عند التحمل، بالغًا عند الرواية، قبلت روايته؛ لوجوه أربعة:

الأول: إجماع الصحابة؛ فإنهم قبلوا رواية ابن عباس، وابن الزبير، والنعمان بن بشير-رضي الله عنهم- من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ أو بعده.

الثاني: إجماع الكل على إحضار الصبيان مجالس الرواية.

الثالث: أن إقدامه على الرواية عند الكبر يدل ظاهرًا على ضبطه للحديث الذي سمعه حال الصغر.

الرابع: أجمعنا: على أنه تقبل منه الشهادة التي تحملها حال الصغر؛ فكذا الرواية.

والجامع: أنه حال الأداء مسلم عاقل بالغ، يحترز من الكذب.

الشرط الثالث: أن يكون مسلمًا، فيه مسألتان:

<<  <  ج: ص:  >  >>