أما دليل الحظر فصحيح، وكلامه يشعر بأن الحاظر سمعي، خلاف ما قاله المصنف: إنه عقلي.
وقوله:" زيادة ركعة نسخ لأصل تلك العبادة ". ممنوع.
قوله:" الأربع ليست ثلاثا ".
قلنا: المفهوم من هذا المركب غير المفهوم المتصور من المركب الآخر في الهيئة الصورية، ولكن إبطال مثل هذا لا يسمى نسخا حتى يكون المرفوع حكما شرعيا، أما هيئة صورية تركيبية فلا، وأما كون الأول لا يجزئ، وكانت تجزئ، فإجزاؤها تابع لعدم اشتراط إجزاء، وهو حكم عقلي، فرفعه ليس نسخا.
وقوله:" زيادة شرط نسخ لأصل تلك العبادة؛ لأنه لم يبق لمجرد العقل دون الشرط حكم ".
قلنا: هذا تابع للإشراط الرافع لعدم الاشتراط الذي هو حكم عقلي، فلا نسخ.
قال سراج الدين على قول صاحب الكتاب: " من قال بأن الشاهد واليمين ناسخ لقوله تعالى: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان}[البقرة: ٢٨٢]، يلزمه أن يكون الوضوء بالنبيذ ناسخا لقوله تعالى:{فلم تجدوا ماء فتيمموا}[النساء: ٤٣].
قال: ولقائل أن يقول: حظر ترك الواجب معلوم من لفظ الأمر؛ لأن الأمر يقتضي الوجوب.