على قسمين: قسم قرره في أصل شرعه كالزوال، ورؤية الهلال ومنه ما وكل سببه للمكلف، فإن شاء جعله سببا وإن شاء لم يجعله ولم يجعل له أن يجعله إلا بطريق واحد هو التعليق فدخول الدار ليس سببا لطلاق امرأة أحد وجعل الله تعالى لمن شاء أن يجعله سببا لذلك بالتعليق وكذلك سائر الشروط المعلق عليها في الطلاق والعتاق والنذور، وكما جعل الله تعالى سببا بالتعليق جعل له إبطال سببه بالتخيير، فإذا أنجز بطلت شرطية الشرط وعاد الطلاق الطلاق ونحوه، كما كان قبل التعليق له بتنجيزه وتعليقه، فما وجد المشروط قبل الشرط لأنه حينئذ غير مشروط، وربما أوردوا هذه الشبهة على وجه اخر، فقالوا: المنجز إما أن يكون عين المعلق أو غيره، الأول يلزم منه المشروط حالة عدم شرطه، والثاني يلزم أن يملك بالنكاح التصرف في أكثر من ثلاث وهو وحال فإن النكاح لا يملك من الطلاق أكثر من ثلاث تطليقات.
وجوابه: أن نقول: هو عينه، ولا يلزم تقديم المشروط على الشرط بناء على إبطال الشرط عن كونه شرطا، أو نقول غيره، ويبقى المعلق كنكاح جديد يتجرد له، كما قاله في الكتاب.
قال بعض العلماء: وأي مانع من تمليكه أكثر من ثلاث تطليقات، غايته أن انعقد الإجماع على أنه لا يملك التصرف في أكثر من ثلاث تطبيقات تعليقا أو تنجيزا، ولا يلزم من عدم التصرف عدم الملك، كالمحجور عليه لا يملك التصرف في مال، وهو ملكه إجماعا.
تقريره: قاعدة: الاكراه لا يكون إلا على خلاف الداعية، فالمريد للشيء لا يصح إكراهه عليه، والذي لا إرادة له ألبتة لا يصح إكراهه على ذلك، فلا يكره العطشان على شرب الماء وهو مريد له، ولا يكره زيد على شرب خمر وهو لا يريد وجوده ولا عدمه.