للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استقراؤه، وتوفر حفظه، واشتد اطلاعه، وهو قليل في الناس جدًا، فلا جرم لم يحصل العلم به لعموم الناس، بخلاف (بغداد)، ووقعة (بدر) وغيرها اتفق أن تواترت، وعم التواتر أكثر [على] المعموم، فلا يحصل التواتر ملزومًا لعموم العلم بذلك المتواتر لكل أحد.

قوله: (يحتاجون في هذه الظواهر إلى بيان الاستدلال، ودفع الأسئلة عنها، ولو كان متواترًا لما احتاجوا إلى ذلك؛ لأنه عبث، كما أنا إذا ذكرنا شجاعة على، وسخاء حاتم لا يحتاج إلى ذلك؛ لأنه عبث).

قلنا: نحن في أدلة الإجماع، إذا تمسكنا منها بظاهر، فنحن ندعى أنه له دلالة ظنية مضافة إلى غيره مما تقدم ذكره، فيكون باعتبار ذاته مفيدًا للظن، وباعتبار ما يضاف إليه مفيدا للقطع.

فنحن في المقام الأول نبين أنه يفيد الظن، وأنه صالح للدلالة من حيث الجملة، فلذلك نورد عليه الأسئلة والأجوبة، حتى يتقرر فيه الظن السالم عن المعارض، فلا نلاحظه مضافًا لتلك الأمور، فيحصل القطع، ونظيره التواتر، كل واحد من المخيرين بالنظر إلى ذاته يفيد الظن، ومضاف لغيره يفيد القطع، فلابد أن يتقرر عندنا أولا أنه يفيد الظن؛ إذ لولا ذلك لاستحال وصولنا للعلم بإخبارات لا تفيد آحادها الظنون، فتأمل ذلك، أما شجاعة على ونحوها، فقد تقررت للضرورة تقررًا عامًا أغنت عن ذلك، بخلاف الضرورة - هاهنا - هي مخصوصة بمن كثر اطلاعه كما تقدم، فاحتجنا لتأسيس الظن، ثم نحيل على كثرة الاطلاع، فهذا هو الفرق.

قال التبريزي: التفطن للمشترك في إخبار الشجاعة لا يفتقر إلى نظر وفكر، بخلاف قوله عليه السلام: (لا تجتمع أمتي على خطأ)، (وعليكم

<<  <  ج: ص:  >  >>