للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالسواد الأعظم)، فلذلك احتجنا للنظر لبيان المشترك بينهما وغيرهما.

قوله: (إذا صح بالتواتر عندكم أنها متواترة عندهم، لزم كونها متواترة عندكم).

قلنا: لا نسلم هذه الملازمة؛ لأن كون تلك الألفاظ متواترةً معنية عن كون الإجماع حجة.

وكون التواتر متواترًا عندنا معنى آخر غير كون الإجماع حجة، فلا يلزم من تواتر الثاني تواتر الأول.

وهذا كما يعلم بالضرورة أن كثيرًا من معجزاته - عليه السلام - وأحاديثه كانت متواترة عند الصحابة، ونحن نعلم ذلك بالضرورة، وما لزم من

<<  <  ج: ص:  >  >>