مثاله: تعليل اعتبار تعيين النية في صوم القضاء بكونه عبادة مع تخلف الحكم عنه في النقل؛ إذ يمكن أن تكون مشقة [النقل] لتكرره، وعدم تأكيد الداعية إليه مانعة بحكم العلة، مع كونه مقتضيا بالفعل عدم المانع، وإنما انعدم هذا الشرط بوجود المانع.
وقولهم:(لابد للمؤثر من أثر، والمعرف من تعريف):
قلنا: إذا كان المراد بالمعرف والمؤثر ما من شأنه أن يؤثر أو يعرف بشرط عدم المانع، تصور أن يتخلف عنهما التأثير والتعريف.
ثم قال: وأما التقييد بعدم كونه مستثنى عن قاعدة، [فيرجع] حاصله إلى الاستظهار بالاستثناء على اختصاص محل التخلف بمعارض منع حكم العلة، فيستغنى عن إبدائه تفصيلا.
مثال: إيراد الحج نقضا على تعليل تعيين النية بكونه عبادة مفروضة، وإيراد لبن المصراة على تعليل ضمان المثل بتماثل الأجزاء في الخلقة والمنفعة، وإيراد بيع العرايا على تعليل الربا بالطعم، وحالة الاضطرار على تعليل تحريم الميتة بالخبث، وتعليل تحريم الخمر بالشدة.
ويعلم كونه مستثنى تارة بالإجماع، وتارة بلفظ الراوي، كقوله:(وأرخص في السلم)، وتارة بجريان علة الخصم فيه كما في هذه