للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: والمختار التفصيل: وهو أن العلة الشرعية إما أن يكون قطعية، أو ظنية.

فالقطعية لا يمكن تخلف الحكم عنها بغير دليل؛ لأن الحكم بغير دليل محال، أو بدليل ظني وهو لا يعارض القطعي، وتعارض قاطعين محال.

والعلة الظنية إن تخلف حكمها على سبيل الاستثناء فلا يقتضي بطلانها، منصوصة كانت أو مستنبطة، أو لا على سبيل الاستثناء وهي منصوصة، فإن أمكن حمل النص على أن الوصف بعض العلة كتعليل انتقاض الوضوء بالخارج من غير السبيلين من قوله عليه السلام: (الوضوء مما خرج)، فإذا تخلف عنه الوضوء في الحجامة، أمكن أخذ قيد الخارج من السبيلين في العلة، وتأويل النص بصرفه عن عموم الخارج النجس إلى الخارج من المخرج المعتاد، أو حمله على تعليل حكم آخر غير الحكم المصرح به؛ لقوله تعالى: {يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المسلمين} [الحشر: ٢] [معللا بقوله تعالى]: {ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله} [الحشر: ٤] فإن الحكم المعلل المصرح بتعليله هو خراب البيت، وليس كل من شاق الله ورسوله يخرب بيته، فأمكن حمل الجواب على استحقاق الخراب، ومهما أمكن تأويل النص فهو أولى، جمعا بين دليل التعليل، ودليل إبطال العلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>