قوله:(أما الإجماع: فما روى (أن عمر- رضي الله عنه- رد خبر فاطمة بنت قيس):
قلنا: عمر وحده ليس إجماعًا، لكن مراد المصنف أنه لم ينكر أحد عليه، فكان إجماعًا سكوتيا.
قوله:(ما الخبر فقوله عليه السلام: (إذا روى لكم عني حديث، فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافقه فاقبلوه، وإن خالفه فردوه):
قلنا: السابق إلى الفهم: أن مخالفة الحديث للكتاب إنما تكون لمعارضة ما فهم أنه مراد من الكتاب، فإنا إذا قلنا:(زيد يخالف عمرًا في كلامه) أي: فيما فهم عنه.
أما إذا خالفه في ظاهر لفظه، ووافق مقصوده، إنما يقال: موافق لا مخالف، والخصوص موافق للمراد من الكتاب، وبيان له، فلا يكون مخالفًا؛ فلا يتناول هذا الحديث الخبر المخصص.
قوله:(البراءة الأصلية يقينية، وقد تركناها بخبر الواحد) يريد أن البراءة الأصلية يقينية الأصل، مظنونة الاستصحاب، بمعنى أن الإنسان قطعنا بأنه ولد بريئًا من جميع الحقوق، ثم إنه إذا كبر، وصار بالغًا، لا يحصل لنا ذلك القطع في خصوص ذلك الزمان، بل نظنه، وكذلك نقبل في شغل ذمته البينة، والشاهد، واليمين، ولو كان ذلك اليقين باقيًا، لما رفعناه بالأسباب المظنونة، وكذلك العموم مقطوع السند، مظنون الدلالة، وخبر الواحد إنما يقبل في صرف الدلالة عن الفرد المخرج، وهي ظنية، وليس لخبر الواحد أثر في السند أصلًا، فحاصل الشبه بين البراءة والعموم: أن الخبر إنما رفع المظنون فيهما، دون أصلهما المقطوع.