للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (خبر الواحد مظنون في سنده، مقطوع في دلالته):

تقريره: أن هذا من الإمام على سبيل التنزه، حتى يحصل التساوي بين العموم والخبر، وإلا فالخبر قد يكون مقطوع الدلالة، فإن النص قد يروى بالآحاد، ولو صرح به، لكان أقوى في دفع ما قاله الخصم من تقديم العموم على خبر الواحد.

قوله: (لما دل الدليل على العمل بخبر الواحد لم يكن العمل بخبر الواحد مظنونًا).

قلنا: عليه سؤالان:

الأول: أن خبر الواحد قد يخصص ما ليس فيه حكم شرعي؛ كالأخبار الصرفة، وما فيه حكم شرعي، لكن لا يكون فيه وجوب عمل بأن يكون إباحة، أو تحريمًا، أو كراهة، أو ندبًا، أو لنصب بسبب أو شرط، أو مانع؛ من باب خطاب الوضع، فوجوب العمل ليس لازمًا.

الثاني: الكلام فيما يثير الظنون التي يفتي عندها الإجماع بوجوب العمل، لا بوجوب العمل، فإن المجتهد يقدم ويؤخر ويرجح، فإذا نقرر عنده بذل جهده، وظن واستقر فكره ودواعيه حينئذ، ويفتيه الإجماع بوجوب العمل إن كان مما يجب العمل به، وإلا فلا.

قوله: (إذا قال الله تعالى: (إذا غلب على ظنكم صدق الراوي، فاقطعوا بأني حكمي ذلك):

قلنا: لم يقل الله- تعالى- ذلك، بل قال: إذا غلب على ظنكم صدق الراوي، فطلتم غاية الطلب، فلم تجدوا معارضًا لذلك الخبر، فلم تجدوه، وحينئذ يكون حكم الله- تعالى- ما غلب على ظننا، والخصم يقول: إن

<<  <  ج: ص:  >  >>