للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحروب دون أحكام الدين، قال بعضهم. يجوز ذلك في الفروع لا في الأحكام)

وهذه عبارة ردية؛ لأن الفروع من أحكام الدين.

ثم قال في الجواب عن حججه: (إن الآية - وهي قوله تعالى:} فاعتبروا ...... {عموم ضعيف الدلالة على جواز أصل الاجتهاد.

وقال: وأما قوله: (الاجتهاد أشق) - فهو مثل قول القائل: يجب سلب كمال العقل عن الأنبياء، ونفاذ البصيرة؛ ليكون درك الحق عليهم أشق، حتى لا يكون بله الأمة أفضل منهم.

وأما قوله عليه السلام: (العلماء ورثة الأنبياء) فيقتضي أنهم ورثوا منه شيئًا استحقوا به اسم الوراثة، لا ألا يملكوا شيئًا إلا إرثًا منه).

كيف واسم الوراثة - هاهنا - مجاز، فيكفي في الوقاية إثبات مشابهة الوارثة في المعنى؟.

قال: بل المعتمد إن فهم تحريم النبيذ إذا كان مقصودًا من تحريم الخمر نصًا، ورد التكليف به من الله - تعالى - والعمل به، فالنبي - عليه السلام - أحق بمعرفة هذه الملازمة والقصد، فإذا سئل عن تحريم النبيذ، فإن شاء قال: هو حرام؛ إسنادًا إلى ما فهم من النص الوارد في الخمر.

أو يقول: أرأيت الخمر كيف حرمت؟ فيأذن له أن يقيس هو، وعند هذا يقول: لا فرق بين الأصول والفروع؛ فإن الأصول، وإن افتقرت إلى اليقين، فالقياس قد يفيد اليقين.

وقال على قوله: (القادر على اليقين لا يتبع الظن): إن ذلك ممنوع؛ لأن القادر على الوضوء من ماء البحر، يجوز له التوضؤ من الأواني، ونحن إنما أوجبنا طلب النص - قبل الاجتهاد - حذرًا من مخالفة النص،

<<  <  ج: ص:  >  >>