للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم خطاب الإيجاب، بل حكمه الحمل، ورفع الحرج من حكم الأصل، ولو سلم فإنه يثبت ضمناً للحمل فيزول بزواله.

وقوله: "يتحقق رفع الوجوب بسقوط العقاب".

قال: قلت: الجواز جزء ماهية الوجوب، أو من ضروراته ,وإلا لبطل الاستدلال بالوجوب على ثبوته، وإن كان فلم قلتم: "إن طريق رفع الحرج رفع هذا الجزء دون دال على أن سياقه يقتضي بقاء الندب، وهو أوجه ولا قائل به؟ ".

قلت: في كلامه مواضع:

أحدهما: حكم الإيجاب، والحمل لفظ محتمل إن أراد به خطاب الشرع بجواز الإقدام فمسلم، ولفظه غير مفصح عنه، ولم يبق بعده إلا نفي الحرج.

وثانيها: قوله: "يزول الجواز بزوال الوجوب" قد علمت بطلانه بالقاعدة المتقدمة.

وثالثها: قوله: "لم قلت: إنه يلزم رفع هذا الجزء دون ذاك؟ ".

جوابه: من القاعدة.

ورابعها: قوله: "لم يقل أحد بالندب مع أنه أوجه " يريد بكونه أوجه أن دليل الوجوب كما اقتضى الجواز اقتضى رجحان الفعل أيضاً، والمنع من الترك، فيقتصر بالدليل النافي للوجوب والناسخ له على أقل ما يكون جمعاً بين الأدلة، فيبقى الندب بالضرورة.

وقوله: "لا قائل به " مع أن صاحب الكتاب قد صرح به بقوله: وذلك هو المندوب، والمباح في آخر المسألة، وقد علمت في أول (المحصول) أن تفسير المباح بمستوى الطرفين هو اصطلاح المتأخرين.

وتفسير المتقدمين: هو ما لا حرج في فعله كان مندوبا ً، أو مباحاً، أو مكروها، فكذلك هاهنا أمكن أن يكون مرادهم بالجواز المباح، والندب، ولا سبيل للكراهة لما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>