فهذا التقدير هو توقف المفهومات التي هي الطلاق وغيره على صيغ العقود، فقوله: لتوقف الصادقية على وجود المفهوم، هذا في نفس الأمر.
وقوله:(وبالعكس).
يعنى، ويتوقف المفهوم عليها بالتقدير المتقدم، فيلزم الدور.
وقال التبريزى: وقع في الحقيقة الشرعية ما وقع في العرفية من النقل عن المسمى اللغوي إلى مسمى آخر، ومن التخصيص ببعض المسميات، فالنقل كلفظ الصلاة، نقل عن الدعاء للأفعال المخصوصة، والتخصيص
كالصوم ونحوه يخصص ببعض أنواع الإمساك.
قال: واحتج القاضي على امتناع النقل بأمرين:
أحدهما: خروج القرآن عن كونه عربيا.
وثانيهما: أن النبي- عليه السلام- لو فعل ذلك للزمه تعريف الأمة كيلا يكون تجهيلا، أو تلبيسا؛ لأنهم لا يفهمون عند الإطلاق إلا المعنى اللغوي، ولو وقع التعريف لكان متواترا؛ إذ لا حجة في الآحاد.
قال: والجواب عن الأول أنه إنما يلزم المعتزلة قالوا بالنقل، وأما نحن فنقول بالاستعارة.
وعن الثاني: أن القرائن دلت على ذلك مع الإجماع على أن هذه المسميات هي مقاصد الشرع.
قال: ومن الدليل على العرف الشرعي قوله عليه السلام: (الفضل