الأول: ترتيب الوجود على الوجود، إذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق.
الثاني: ترتيب العدم على العدم، فلا تطلق عند عدم الدخول.
الثالث: دلالة التعليق على ترتيب الثبوت.
الرابع: دلالة لفظ التعليق على ترتيب العدم على العدم
والثلاثة الأولى متفق عليها، إنما النزاع في دلالة لفظ التعليق على ترتيب العدم على العدم
فالقاضي يقول: العدم واقع، ولكن الاستصحاب في العصمة لا من دلالة لفظ التعليق.
وغيره يقول بالأمرين، وهذا هو معنى قول العلماء: الشرط له مفهوم أو لا مفهوم له، فالقاضي يقول: لا مفهوم للفظ، أي لا يدل لفظ التعليق على ذلك العدم، وغيره يقول به.
فهذا هو صورة النزاع وأما عدم المشروط عند عدم الشرط فلا نزاع فيه وكلام المصنف رحمه الله يقتضي أنه محل الخلاف وليس كذلك.