للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "الذي يتناول الواحد لا يجوز تخصيصه؛ لأن التخصيص إخراج البعض عن الكل، وهو غير معقول في الواحد":

قلنا: يندرج في هذا الكلام الواحد بالشخص، وهو يصح إخراج بعض أجزائه، وإن تعذر فيه إخراج بعض الجزئيات؛ لصحة قولنا: "رأيت زيداً" ونريد بعضه يده أو رجله، و"أكلت هذه السمكة" ونريد رأسها فقط، تعم الواحد بكل اعتبار؛ كالجوهر الفرد؛ يتعذر تخصيصه مطلقاً في ذاته دون جهاته ونسبه وإضافاته، فإن له جهات ستة، ونسبًا كثيرة، وإضافات، فهو نصف الأثنين، وثلث الثلاثة، وربع الأربعة، وغير ذلك من النسب، والواحد حينئذ ينقسم إلى أقسام يبقى الفصل.

قوله: " العلة الشرعية يجوز تخصيصها ":

تخصيص العلة: عبارة عن وجودها في صورة فأكثر، بدون حكمها، وهو المسمى بالنقض على العلة، وفيه أربعة مذاهب:

ثالثها: الفرق بين المنصوصة؛ فتجوز، والمستنبطة، فلا تجوز.

ورابعها: الفرق بين أن يوجد في صورة النقض فارق، فتجوز، وإلا فلا تجوز.

قوله: "يجوز تخصيص مفهوم الموافقة، إذا لم يعد بالنقض على أصله؛ كتقييد الأم، إذا فجرت، وضرب الأب إذا أرتد ":

تقريره: أن الله تعالى قال: {فلا تقل لهما أف}] الإسراء: ٢٣ [

فتحريم التأفيف يقتضي تحريم الضرب؛ بطريق الأولى، وكذلك جميع أنواع الأذى التي هي أعظم من أذية التأفيف، أو مساوية لها، فإذا دل الدليل

<<  <  ج: ص:  >  >>