من خارج على جواز أذيتهما بما هو مساو، أو أعظم منأذية التأفيف، كان ذلك مناقضأ في نظر الحكمة؛ لتحريم التأفيف، إلا أن يكون ذلك بسبب حادث يعارض الأبوة، ويقدم عليها؛ كضرب الأب، أو قتله إذا أرتد، فإن قتله بالردة لعارض الردة المقدم على الأبوة المقتضية للبر، أما إباحة أذيته لغير سبب، فنقض على حكمة تحريم التأفيف.
قوله:" يجوز أن يخصص مفهوم المخالفة ":
تقريره قوله عليه السلام:" إنما الماء من الماء " يقتضي مفهومه عدم وجوب الغسل من الملامسة، والقبلة، وإلتقاء الختانين، وأكل الطعام، وأمور كثيرة غير متناهية، السلب عام فيها، فقوله عليه السلام:(إذا التقى الختانان؛ فقد وجب الغسل) أخرج هذا الفرد الذي هو التقاء الختانين من عموم ذلك السلب، وكذلك قوله عليه السلام:(إنما الربا في النسيئة) خرج منه بحديث عبادة ربا التفاضل؛ فيقدم الدليل المثبت عل عموم ذلك السلب؛ لأنه أخص وأقوى؛ لكونه منطوقاً؛ فيكون هذا تخصيصاً، ويرد عليه أنه لم يتعرض له ولا لمفهوم الموافقة في حد التخصيص، وقد تقدم التنبيه عليه هناك.