(٧/ ٢٣٩)، وأحمد (٤/ ١٧٦) في قصة سُرَاقة بنِ مالك حين تَبِعَ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر في الهجرة، وفيه أَنَّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - دعا على سراقة، قال سراقة:(وساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين). وهذا نصٌّ نفيسٌ في غاية الوضوح أنَّ رُكبة البعير في يده؛ فإذا أراد المصلي أنْ يخالفَ البعير فلا ينزل على ركبتيه، إذ البعير إنما ينزل على ركبته. ومِنَ الأدلة على أَنَّ النزولَ على الركبة يسمى (بُروكًا)، ما أخرجه مسلمٌ (١٢٥/ ١٩٩) وغيره مِنْ حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: لما نزلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: {لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ}[البقرة / ٢٨٤]، قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتوا النبيّ ثم بركوا على الركب قالوا ... الحديث. ومِنَ الأدلة أيضًا، ما: أخرجه الشيخان عن أنسٍ - رضي الله عنه -، قال: خرج النبيّ صلى الله عليه وسلم حين زاغت الشمس .. الحديث، وفيه: ثم أكثر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يقول:"سَلُونِي"، فَبَرَكَ عُمر على ركبتيه، فقال: رضينا بالله ربًّا .. الحديث. قال شيخُ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "الفتاوى"(٢٢/ ٤٤٩): أمَّا الصلاةُ بكليهما فجائزةٌ باتفاق العلماء. إِنْ شاء المُصَلِّي يضع ركبتيه قبل يديه، وإن شاء وضع يديه قبل ركبتيه، وصلاتُه صحيحةٌ باتفاق العلماء، ولكن تنازعوا في الأفضل. اهـ. قلتُ [والقائل هو أبو إسحاق]: ثم ساق شيخُ الإسلام الرأيين السابقين ولم يرجح واحدًا منهما. وقد علمتَ أنَّ الراجحَ هو النزولُ باليدين، فيكون هو الأفضل بلا ريب. وهذا يرد على النووي - رحمه الله - قوله في "المجموع"(٣/ ٤٢١): "ولا يظهر ترجيح أحد المذهبين من حيث السنة"، وذلك أنَّ الإمامَ - رحمه الله - لم ينشط لتحقيق المسألة، ولكنه اكتفى بنقل أدلة الفريقين،