قال أبو عَمرو: ذكرتُ حديثًا آخر فيه سماع علقمة من أبيه في أبواب "الصلاة والمساجد" ج ٢، وهناك أثبت شيخُنا أن البخاري إنما يثبت عدم سماع عبد الجبار من أبيه لا علقمة فإنه يثبت سماعه من أبيه) (م. د)(تنبيه ٩ / رقم ٢١٢٤؛ التسلية / ح ٣١).
٧٠١/ ٣ - (كنتُ عند النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، إذْ جيء برجلٍ قاتلٍ في عنقه النِّسعة، قال: فدعا وليَّ المقتول، فقال:"أتعفو؟ " قال: لا، قال:"أفتأخذ الدية؟ " قال: لا، قال:"أفقتل؟ " قال: نعم، قال:"اذهب به". فلمَّا ولَّى، قال:"أتعفو؟ " قال: لا، قال:"أفتأخذ الدية؟ " قال: لا، قال:"أفتقتل؟ " قال: نعم، قال:"اذهب به". فلمَّا كان في الرابعة، قال:"أما إنك إنْ عفوت عنه فإنه يبوءُ بإثمه وإثم صاحبه" قال: فعفا عنه. قال: فأنا رأيتُهُ يجر النِّسعة).
(أخرجه أبو داود ٤٤٩٩، قال: ثنا عبيد الله بنُ عُمر بن ميسرة الجشمي: ثنا يحيى ابنُ سعيد، عن عوف: ثنا حمزة أبو عُمر العائذي: حدثني علقمة بنُ وائل: حدثني وائل بنُ حجر، فذكره).
(وهذا إسنادٌ صحيح، وحمزة هو ابنُ عَمرو العائذيّ. وثقه النسائيُّ وابنُ حبان، وقال أبو حاتم: شيخ)(د)(تنبيه ٩ / رقم ٢١٢٤؛ التسلية / ح ٣١).
٧٠٢/ ٤ - (الظهرُ يُركَبُ بنفقتهِ إذا كان مَرْهُونًا، ولَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بنفقتِهِ إذا كان مَرهونًا، وعلى الذي يركبُ ويشربُ النفقةُ.