٧٠٨/ ١٠ - (لا يمنعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغرِزَ خَشَبَهُ في جِدَارِهِ. ثم يَقُولُ أبو هريرة: ما لِي أَرَاكُمْ عنها مُعْرِضِنَ، واللهِ لأرْمِيَنَّ بها بين أَكْتَافِكُمْ. ولفظ يحيي بن يحيى عند مسلم: لا يمنعْ أحدُكم جَارَهُ أَنْ يضعَ خَشَبَةً في جداره. ووقع عند بعضهم: لا يمنعنَّ.
قال الحافظُ في الفتح ٥/ ١١٠:
قوله:"باب لا يمنع جارٌ جارَهُ أنْ يَغْرِزَ خشبةً في جِدَارِهِ": كذا لأبي ذر بالتنوين على إفراد الخشبة، ولغيره بصيغة الجمع وهو الذي في حديث الباب، قال ابنُ عبد البر: رُوِيَ اللفظان في الموطأ، والمعنى واحدٌ، لأنَّ المرادَ بالواحد الجنس. انتهى. وهذا الذي يتعينُ للجمعِ بين الروايتين، وإلا فالمعنى قد يختلفُ باعتبارِ أنَّ أمرَ الخشبةِ الواحدةِ أخفُّ في مُسامَحَةِ الجارِ بخلاف الخشب الكثير، ورَرَىَ الطحاويُّ عن جماعةٍ من المشايخ أنهم رووه بالإفراد، وأنكر ذلك عبد الغني، بنُ سعيد (٢)، فقال: الناس كُلُّهم يقولونه بالجمع إلا الطحاويّ؛ وما ذكرتُهُ مِنْ اختلاف الرواة في الصحيح يَرُدُّ على عبد الغني بنِ سعيد إلا إِنْ أرادَ خَاصًّا مِنَ الناسِ كالذين روى عنهم الطحاويُّ
(٢) قال شيخُنا في تنبيه ٧ / رقم ١٦٧٨: نقل السلفي في الطيوريات ج ١٣ / ق ٢١٨/ ٢ أنَّ الحافظ عبد الغني بنَ سعيد سُئِلَ عن قول النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبةً في جداره" أهو على الجمع أم على التوحيد؟ فقال: الناس كلُّهم يقولونه على الجمع، إلا ما كان من أبي جعفر الطحاويّ، فإنه يقول على التوحيد "خشبة"!.