الشافعي في الأم: لم يسمع سليمان بن يسار من عائشة حرفًا قط. اهـ. وقد ثبت سماعه منها كما رأيت في البخاري ومسلم) (خ. م)(التسلية / ح ٣١؛ تنبيه ٩ / رقم ٢١٢٤).
٨٦٧/ ٩ - (أنه كان يمسح وجههُ بالمنديل بعد الوضوء).
(عن أنس - رضي الله عنه - موقوفًا عليه. يعني من فعل أنس).
(سندُهُ صحيحٌ. وحاصل الجواب أن التنشيف جائزٌ. وروى ابن المنذر نحوه عن: عثمان بن عفان، والحسين بن عليّ، وبشر بن أبي مسعود. ورخص فيه: الحسن، وابنُ سيرين، وعلقمة، والأسود، ومسروق. وهو قول: الثوري، ومالك، وأحمد، وأهل الرأي. وأخرج أبو داود (٢٤٥)، وأحمد (٦/ ٣٣٦)، والإسماعيلي، وأبو عوانة في "المستخرج"، عن الأعمش، أنه سأل إبراهيم النَّخَعيّ عن رد المنديل؟ فقال: كانوا لا يرون بالمنديل بأسًا، ولكن كانوا يكرهون العادة. أما حديث ميمونة الذي أخرجه الشيخان وغيرهما، في صفة غسل الجنابة، وفيه من لفظ مسلم قالت ميمونة:"ثم أتيتُهُ بالمنديل فردَّهُ". ولي لفظ البخاريّ:"فناولتُهُ ثوبًا فلم يأخذه" ليس في هذا دليلٌ على كراهة التنشيف لأنها واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال، فيجوز أن يكون عدم الأخذ يتعلق بأمر آخر، لا يتعلق بكراهة التنشيف، بل لأمرٍ يتعلق بالخرقة، أو لكونه كان مستعجلًا، أو لغير ذلك. قاله الحافظُ في الفتح ١/ ٣٦٣. وقال التيميُّ: وفي هذا الحديث دليلٌ على أنه كان يتنشف، ولولا ذلك لم تأته بالمنديل. وهو فهمٌ حسنٌ. وقال ابنُ المنذر ١/ ٤١٩: وهذا الخبر لا يُوجب حظر ذلك ولا المنع منه لأن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عنه، مع أنَّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قد كان يدع الشيءَ لئلا يشق على أمته. اهـ) (ابن المنذر، الأثرم) (التوحيد / رمضان