للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٧٥/ ١٧ - (كنتُ أغتسلُ أنا ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إناءٍ بيني وبينه واحدٍ، تختلف أيدينا فيه، فيبادرني حتى أقول: دع لي، دع لي، قالت: وهما جنبان. هذا لفظ مسلم).

(رواه عاصم الأحول، عن معاذة، عن عائشة - رضي الله عنها -).

(حديثٌ صحيحٌ. قال الحافظ في "الفتح" (١/ ٣٦٤): استدل به الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه، ويؤيده ما رواه ابنُ حبان من طريق سليمان بنِ موسى، أنَّه سُئِل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته؟ فقال: سألتُ عطاءً، فقال: سألتُ عائشة فذكرت هذا الحديث بمعناه. وهو نص في المسألة. والله أعلم. اهـ. وقال ابنُ حزم في "المحلى" (١٠/ ٣٣): وحلالٌ للرجل أَنْ ينظرَ إلى فرج امرأته -زوجته، أو أمته التي يحل له وطؤها- وكذلك لهما أن ينظرا إلى فرجه، لا كراهية في ذلك أصلًا، برهان ذلك الأخبار المشهورة عن عائشةَ، وأُمِّ سلمةَ، وميمونة، أمهات المؤمنين -رضي الله عنهُنّ-: أنهنَّ كُن يغتسلنَ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الجنابةِ مِنْ إناء واحدٍ. وفي خبر ميمونة بيان أنه -عليه الصلاة والسلام- كان بغير مئزر، لأن في خبرها أنه - عليه الصلاة والسلام - أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ على فرجه وغسل بشماله، فبطل بعد هذا أَنْ يلتفت إلى رأي أحدٍ، ومن العجب أن يبيح بعضُ المتكلفين من أهل الجهل وطء الفرج ويمنع من النظر إليه ويكفى من هذا قول الله -عَزَّ وَجَّلَّ- {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون / ٥ - ٦]. أمر -عزَّ وجلَّ- بحفظ الفرج إلا على الزوجة وملك اليمين فلا ملامة بين ذلك، وهذا عمومٌ في رؤيته ولمسه ومخالطته، وما نعلم للمخالف تعلقًا إلَّا بأثرٍ سخيفٍ، عن امرأةٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>