"مسند عبد الله بن عَمرو "لا من" مسند معاذ بن جبل" وقال في تنبيه الهاجد رقم (١٠٦١): قال ابنُ معين: لا يصحُّ عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا طلاق قبل نكاح". وأصحُّ شيءٍ فيه حديث ابن المنكدر، عمن سمع طاووسًا، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا. اهـ. وعندي أنَّ حديث عبد الله بن عَمرو - رضي الله عنهما - جيَدٌ. والله أعلم) (د، ق، جا، قط)(غوث ٣/ ٦٢ / ٧٤٣؛ تنبيه ٣ / رقم ١٠٦٠؛ تنبيه ٣ / رقم ١٠٦١؛ تنبيه ١٢ / رقم ٢٤٠٢). فصلٌ. ومن الأسانيد المعلة في هذا الباب:
الأول: ما رواه عبد الرزاق، وعبد المجيد بن عبد العزيز -وهذا حديثه-، قال: ثنا ابنُ جريج، عن عَمرو بن شُعَيب، عن طاووس، عن معاذ بنِ جبل - رضي الله عنه - مرفوعًا: لا طلاق إلا بعد نكاحٍ، ولا عتق إلا بعد ملك. ورواه عبد الرحمن بن الحارث بن عياش، عن عَمرو بن شعيب كذا الإسناد.
(وهذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ولا على شرط واحدٍ منهما وعبد المجيد ابن عبد العزيز لم يرو له البخاريُّ شيئًا، وعَمرو بنُ شعيب لم يرو له الشيخان شيئًا، وطاووس لم يلق معاذ بن جبل. واختلف عن عبد الرحمن بن الحارث فرواه الوليد ابنُ كثير، وحاتم بن إسماعيل، عنه، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا. وهذا هو الصواب في رواية عَمرو بن شعيب أنها من مسند ابن عَمرو لا من مسند معاذ بن جبل)(تخريجه: ك، محا، إسحاق، عب، عبد، طب كبير، قط).
الثاني: ما رواه أبو بكر الحنفي ووكيع، وأيوب بنُ سويد، وعبد الله ابنُ نافع، أربعتهم عن ابن أبي ذئب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك.