للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه" متفق عليه واللفظ للبخارى، زاد أبو داود: غير رمضان".

[المفردات]

شاهد: أى حاضر غير مسافر.

زاد أبو داود: أى من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه.

[البحث]

أورد البخارى هذا الحديث فى باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا فى كتاب النكاح عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه بلفظ: عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ثم أورده بعد ذلك بباب فى باب لا تأذن المرأة فى بيت زوجها لأحد إلا بإذنه بلفظ: عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن فى بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره"

<<  <  ج: ص:  >  >>