للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما مسلم فقد أورد هذا الحديث فى كتاب الزكاة من صحيحه عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن فى بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له" وأما أبو داود فقد رواه فى كتاب الصوم عن أن هريرة رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان ولا تأذن فى بيته وهو شاهد إلا بإذنه".

[ما يفيده الحديث]

١ - أن الوفاء بحق الزوج أولى من التطوع بالصوم.

٢ - أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا بغير إذن زوجها.

٣ - يجوز للمرأة أن تصوم فرضها دون إذن الزوج.

٤ - ينبغى للمرأة أن تستأذن زوجها فى قضاء صومها إذا لم يضق الوقت.

٥ - إذا ضاق وقت المرأة فى صيام قضاء عليها لا تحتاج إلى استئذان زوجها.

<<  <  ج: ص:  >  >>