للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هشام، رحمهم اللَّه تعالى. هذا وقد قال الحافظ فى الفتح فى كتاب النكاح: قال الأثرم: قلت لأحمد: إن أبا ثور يقول: بأى شئ يدفع حديث ابن عباس -أى مع صحته- قال: فقال: اللَّه المستعان. ابن المسيب يقول: وهم ابن عباس، وميمونة تقول تزوجنى وهو حلال. ثم قال الحافظ: وقال ابن عبد البر: اختلفت الآثار فى هذا الحكم لكن الرواية أنه تزوجها وهو حلال جاءت من طرق شتى، وحديث ابن عباس صحيح الإِسناد ولكن الوهم إلى الواحد أقرب إلى الوهم من الجماعة فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا فتطلب الحجة من غيرهما، وحديث عثمان صحيح فى منع نكاح المحرم فهو المعتمد اهـ ثم قال الحافظ فى تأويل قول ابن عباس تزوج ميمونة وهو محرم. أى داخل الحرام أو فى الشهر الحرام قال الأعشى:

قتلوا كسرى بليل محرما ... أى فى الشهر الحرام.

وقال الآخر: قتلوا ابن عفان الخليفة محرما: أى فى البلد الحرام.

وإلى هذا التأويل جنح ابن حبان فجزم به فى صحيحه، وعارض حديث ابن عباس أيضا حديث يزيد بن الأصم اهـ وأما ما ذكره الحافظ ابن حجر من قوله: فالمشهور عن ابن عباس أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- تزوج وهو محرم. وصح نحوه عن عائشة وأبى هريرة، فإن قوله: وصح نحوه عن عائشة وأبى هريرة فيه نظر فإن حديث عائشة معل بالإِرسال وحديث أبى هريرة فى إسناده كامل أبو العلاء

<<  <  ج: ص:  >  >>