للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أعمر أرضا بالإحياء فهو أحق بها من غيره، وحذف متعلق أحق للعلم به، ووقع فى رواية أبى ذر: من أُعمر بضم الهمزة أى أعمره غيره وكأن المراد بالغير الإمام وذكره الحميدى فى جمعه بلفظ: من عمر من الثلاثى وكذا هو عند الإسماعيلى من وجه آخر عن يحيى بن بكير شيخ البخارى فيه اهـ.

ليست لأحد: أى ليس لأحد ملك ولا حق فيها.

فهو أحق بها: أى فهو مقدم فى استحقاق تملكها دون غيره.

وقضى به عمر فى خلافته: أى وحكم عمر رضى اللَّه عنه فى وقت خلافته أن من أحيا مواتا من الأرض فهو أحق به.

[البحث]

لفظ هذا الحديث فى صحيح البخارى من طريق محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضى اللَّه عنها عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. قال عروة: قضى به عمر رضى اللَّه عنه فى خلافته اهـ وقد ذكرت فى شرح مفردات هذا الحديث ما ذكره الحافظ من البحث فى لفظ أعمر: كما أن لفظة: "بها" ليست فى الحديث ولذلك قال الحافظ فى الفتح كما ذكرت: وحذف متعلق أحق للعلم به اهـ. على أن الإسماعيلى قد صرح بها فى روايته. أما الأثر الذى علقه البخارى وهو قوله: قال عروة:

<<  <  ج: ص:  >  >>