للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"أيما امرأة زوَّجها وليَّان فهى للأول منهما" رواه أحمد والأربعة وحسَّنه الترمذى.

[المفردات]

زوَّجها وليان: أى زوجها أحد أوليائها لرجل. وزوَّجها ولىٌّ آخر من أوليائها لرجل آخر.

فهى للأول منهما: أى فهى زوجة للزوج الأول الذى زوجه الولى الأول.

[البحث]

هذا الحديث من رواية الحسن عن سمرة وقد تقدم البحث فيها، وقال الحافظ فى التلخيص: حديث إذا أنكح الوليان فالأوَّل أحق. ويروى أيما امرأة زوجها وليان فهى للأول منهما. أحمد والدارمى وأبو داود والترمذى والنسائى من حديث قتادة عن الحسن عن سمرة باللفظ الثانى، حسَّنه الترمذى وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم فى المستدرك، وذكره فى النكاح بألفاظ توافق اللفظ الأول، وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة فإن رجاله ثقات لكن قد اختلف فيه على الحسن، ورواه الشافعى وأحمد والنسائى من طريق قتادة أيضًا عن الحسن عن عقبة بن عامر قال الترمذى: الحسن عن سمرة فى هذا أصح، وقال ابن المدينى: لم يسمع الحسن من عقبة شيئًا، وأخرجه ابن ماجه من طريق شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أو عقبة بنى عامر اهـ ومعنى هذا الحديث صحيح إن عقد وليان فى درجة واحدة فى وقتين مختلفين فإن نكاح الأول صحيح، ونكاح الثانى باطل لأنه لم يصادف محلا، ولا نزاع فى هذا عند أهل العلم، أما إذا عقدا فى وقت واحد فعقدهما باطل. واللَّه أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>