للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٩ - وعن جابر رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "أيما عبدٍ تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر" رواه أحمد وأبو داود والترمذى وصححه وكذلك ابن حبان.

[المفردات]

بغير إذن مواليه: أى بغير رضا سادته.

أو أهله: شك من الراوى والمراد بأهله مواليه وسادته.

عاهر: أى زان.

[البحث]

نسب المصنف هنا إلى الترمذى تصحيح هذا الحديث ونسب إليه فى التلخيص أنه حسنه فقد قال الحافظ فى التلخيص: حديث: أيما مملوك أنكح بغير إذن مولاه فهو عاهر. ويروى: فنكاحه باطل. أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه والحاكم وصححه من حديث ابن عقيل عن جابر باللفظ الأول، وأخرجه ابن ماجه من رواية ابن عقيل عن ابن عمر وقال الترمذى: لا يصح إنما هو عن جابر، وأبو داود من حديث العمرى عن نافع عن ابن عمر باللفظ الثانى وتعقبه بالتضعيف وبتصويب وقفه. ورواه ابن ماجه من حديث ابن عمر بلفظ ثالث: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان. وفيه مندل بن على وهو ضعيف، وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر، وصوب الدارقطنى فى العلل وقف هذا المتن على ابن عمر، ولفظ الموقوف أخرجه عبد الرزاق عن

<<  <  ج: ص:  >  >>