٢٠ - وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال:"لا يُجْمَعُ بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" متفق عليه.
[المفردات]
لا يُجْمَعُ بين المرأة وعمتها: أى لا يتزوج رجل امرأة وعمة هذه المرأة فتجتمعا فى عصمته، لكن له أن يتزوج إحداهما إذا كان قد طلق الأخرى كالأختين.
ولا بين المرأة وخالتها: أى ولا يتزوج رجل امرأة وخالة تلك المرأة فتجتمعها فى عصمته لكن له أن يتزوج إحداهما إذا كان قد طلق الأخرى كالأختين.
[البحث]
أخرج البخارى ومسلم حديث الباب باللفظ الذى ساقه المصنف عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يُجْمَعُ، الحديث. كما أخرجه البخارى من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه بلفظ: نهى النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تُنْكَحَ المرأة على عمتها والمرأة على خالتها. كما أخرج البخارى من طريق عاصم عن الشعبى سمع جابرا رضى اللَّه عنه قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تُنْكَحَ المرأة على عمتها أو خالتها. وقال داود وابن عون عن الشعبى عن أبى هريرة اهـ وقد أخرجه مسلم كذلك عن