للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أبى هريرة رضى اللَّه عنه بعدة ألفاظ ففى لفظ عن أبى هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن أربع نسوة أن يُجْمَعَ بينهن: المرأةِ وعمتها والمرأةِ وخالتها. وفى لفظ عن أبى هريرة قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا تُنْكَحُ العمةُ على بنت الأخ، ولا ابنة الأخت على الخالة" وفى لفظ عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه يقول: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يَجْمَعَ الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وفى لفظ عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا تُنْكح المرأة على عمتها ولا على خالتها" وفى لفظ عن أبى هريرة: رضى اللَّه عنه قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تُنْكَحَ المرأة على عمتها أو خالتها" قال النووى هذا دليل لمذاهب العلماء كافة أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها سواء كانت عمة وخالة حقيقة وهى أخت الأب وأخت الأم أو مجازية وهى أخت أبى الأب وأبى الجد وإن علا، أو أخت أم الأم وأم الجدة من جهتى الأم والأب وإن علت فكلهن بإحماع العلماء يحرم الجمع بينهما اهـ ليقال الحافظ فى الفتح: قال الشافعى: تحريم الجمع بين من ذكر هو قول من لقيته من المفتين لا اختلاف بينهم فى ذلك، وقال الترمذى بعد تخريجه: العمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ولا أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. وقال ابن المنذر: لست أعلم فى منع ذلك اختلافا اليوم، وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج، وإذا ثبت الحكم بالسنة واتفق أهل العلم على القول به لم يضره خلاف من خالفه. وكذا نقل

<<  <  ج: ص:  >  >>