للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ما استحللتم به الفروج: أى ما التزم به عند عقد النكاح الذى تمت استباحة الفرج بمقتضاه لأنَّ أمره أحوط وبابه أضيق.

[البحث]

أخرج البخارى هذا الحديث فى كتاب الشروط تحت باب الشروط فى المهر عند عُقدة النكاح: عن عقبة بن عامر رضى اللَّه عنه بلفظ: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أحق الشروط أن تُوفُوا به ما استحللتم به الفروج" وأورده فى كتاب النكاح بلفظ: أحق ما أوفيتم من الشروط أن تُوفُوا به ما استحللتم به الفروج. أما مسلم فقد ساق الحديث من طريق أبى بكر بن أبى شيبة بلفظ: "إن أحَقَّ الشَّرْطِ أن يُوفَى به ما استحللتم به الفروج" وأخرجه من طريق محمد بن المثنى باللفظ الذى ساقه المصنف. وقد أشار البخارى رحمه اللَّه إلى أن هناك شروطا لا يحل أن تشترط فى النكاح فقال: باب الشروط التى لا تحل فى النكاح وقال ابن مسعود: لا تشترط المرأة طلاق أختها ثم ساق من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قُدِّرَ لها" قال الحافظ فى الفتح: هكذا أورده البخارى بهذا اللفظ وقد أخرجه أبو نعيم فى "المستخرج" من طريق ابن الجنيد عن عبيد اللَّه بن موسى شيخ البخارى فيه بلفظ: "لا يصلح لامرأة أن تشترط طلاق أختها لتُكْفِئ إناءها" اهـ. وقد أخرج مسلم من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما فى إنائها أو ما فى صحفتها. وفى لفظ:

<<  <  ج: ص:  >  >>