للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم نهى عنها: أى ثم حَرَّمهَا صلى اللَّه عليه وسلم.

[البحث]

لم يقع فى هذا الحديث أنهم تمتعوا من النساء فى أوطاس وإنما الذى فى هذا الحديث أن الرخصة فى المتعة وقعت عام أوطاس، وعام أوطاس هو عام فتح مكة فإن مكة فتحت فى أواخر رمضان وأوطاس كانت فى شوال من نفس السنة، وقد وقع فى الحديث رقم ٢٥ الذى يلى هذا الحديث عن على رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المتعة عام خيبر، وكذلك فى الحديث رقم ٢٦ الذى يليه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر. وأما الحديث الذى يليه وهو الحديث رقم ٢٧ وهو حديث ربيع بن سبرة عن أبيه فليس فيه هنا تحديد الوقت الذى أبيحت فيه ولا الوقت الذى حرمت فيه. وخيبر كانت فى صفر من السنة السابعة للهجرة فقد كانت قبل أوطاس بأكثر من عام وقد وقع فى بعض ألفاظ حديث سبرة عند مسلم ما يفيد أن الترخيص فى المتعة والنهى عنها كان فى فتح مكة وأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن ذلك وهو قائم بين الركن والباب. وليس هناك كبير تعارض بين الترخيص فيها وتحريمها عام أوطاس أو فى فتح مكة لأنَّ فتح مكة كان فى عام أوطاس، وقبل أن نتكلم فى تحقيق هذا المقام نسوق إليك الأحاديث الصحيحة الثابتة فى شأن الترخيص فى المتعة وتحريمها فقد روى البخارى ومسلم واللفظ لمسلم عن عبد اللَّه بن مسعود رضى اللَّه عنه قال: كنا نغزو مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ليس لنا نساء فقلنا: ألا نستخصى؟ فنهانا

<<  <  ج: ص:  >  >>