للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأرجمنك بأحجارك. قال ابن شهاب: فأخبرنى خالد بن المهاجر بن سيف اللَّه أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه فى المتعة فأمره بها فقال له ابن أبى عمرة الأنصارى: مهْلًا قال: ما هى واللَّه لقد فُعِلَت فى عهد إمام المتقين قال ابن أبى عمرة: إنها كانت رخصة فى أول الإسلام لمن اضْطُرَّ إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم اللَّه الدين ونهى عنها قال ابن شهاب: وأخبرنى ربيع بن سبرة أن أباه قال: قد كنت استمتعت فى عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- امرأةً من بنى عامر ببردين أحمرين ثم نهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المتعة قال ابن شهاب: وسمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وأنا جالس. وفى لفظ لمسلم عن سبرة رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المتعة وقال: "ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئًا فلا يأخذه" ثم روى مسلم من طريق يحيى بن يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبد اللَّه والحسن ابنى محمد بن على عن على ابن أبى طالب رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية" وأخرج من طريق محمد بن على رحمه اللَّه أنه سمع على بن أبى طالب يقول لفلان: إنك رجل تائه نهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بمثل حديث يحيى بن يحيى عن مالك. ثم أخرج مسلم من طريق محمد بن على عن على أنه سمع ابن عباس يُلَيِّنُ فى متعة النساء فقال: مهلًا يا ابن عباس فإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية، وفى لفظ من طريق محمد بن على

<<  <  ج: ص:  >  >>