للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أنه سمع على بن أبى طالب رضى اللَّه عنه يقول لابن عباس: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإِنسية اهـ وقوله فى حديث سبرة (كأنها بكرة عيطاء) العيطاء هى الطويلة العنق فى اعتدال وحسن قوام، والعيط طول العنق. وقوله فى الرواية الأخرى (مثل البكرة العنطنطة) هى بمعنى العيطاء وقيل هى الطويلة فقط. وقد أخرج البخارى فى كتاب الحيل من طريق محمد بن على أن عليا رضى اللَّه عنه قيل له: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا، فقال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الجمر الإِنسية. ولا يفهم من حديث ابن مسعود الذى سقته فى أول هذه الأحاديث أنه كان يبيح المتعة فقد ذكر الإسماعيلى أنه وقع فى رواية أبى معاوية عن إسماعيل بن أبى خالد "ففعله ثم ترك ذلك" قال: وفى رواية لابن عيينة عن إسماعيل: "ثم جاء تحريمها بعد" وفى رواية معمر عن إسماعيل: "ثم نسخ" قال الحافظ فى الفتح: وقد أخرجه أبو عوانة من طريق أبى معاوية عن إسماعيل بن أبى خالد وفى آخره: "ففعلنا ثم ترك ذلك" وقول جابر: "فنهانا عمر فلم نعد لهما" قال الحافظ فى الفتح: فإن كان قوله "فعلنا" يعم جميع الصحابة فقوله "لم نعد" يعم جميع الصحابة أيضا فيكون إجماعا اهـ وقول جابر فى بعض ألفاظ حديثه: "استمتعنا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبى بكر وعمر" أما الاستمتاع فى عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة المتقدمة فى

<<  <  ج: ص:  >  >>