للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الترخيص فيها ثم تحريمها ونسخها إلى يوم القيامة. وأما قوله: "وأبى بكر وعمر" فإنما كان ذلك من بعض الأفراد الذين لم يعلموا بالتحريم والنسخ ويؤيد ذلك قوله: "فنهانا عمر فلم نعد" فإن عمر رضى اللَّه عنه عندما أعلن النهى عنها بسبب وقوع عمرو بن حريث فيها كان عثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب وغيرهما من أئمة أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- موجودين ووافقوا عمر رضى اللَّه عنه على إعلان تحريمها، ولا شك أن عليا لا يوافق عمر رضى اللَّه عنهما إلا وهو مطمئن أن ذلك هو حكم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد تقدمت الروايات الصحيحة الثابتة وهى من بعض آل البيت عن على رضى اللَّه عنه عند البخارى ومسلم بالنص على أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حرَّم المتعة بعد الترخيص فيها. وأما ما كان من ابن عباس رضى اللَّه عنهما فإن ما رواه البخارى من طريق أبى جمرة قال: سمعت ابن عباس يُسأل عن متعة النساء فرخص فقال له مولى له: إنما ذلك فى الحال الشديد وفى النساء قلة أو نحوه فقال ابن عباس: نعم. وفى رواية الإسماعيلى: قال ابن عباس: صدق. وقد أخرج الخطابى والفاكهى من طريق سعيد بن جبير قال: قلت: لابن عباس: لقد سارت بفتياك الركبان، وقال فيها الشعراء يعنى فى المتعة فقال: واللَّه ما بهذا أفتيت وما هى إلا كالميتة لا تحل إلا للمضطر، وأخرجه البيهقى من وجه آخر عن سعيد بن جبير وزاد فى آخره: ألا إنما هى كالميتة والدم ولحم الخنزير. وقد نقل غير واحد من أهل العلم أن ابن عباس رضى اللَّه عنهما رجع عن فتياه بإباحة المتعة قال الشوكانى فى نيل الأوطار:

<<  <  ج: ص:  >  >>