للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد روى الرجوع عن ابن عباس جماعة منهم محمد بن خلف القاضى المعروف بوكيع فى كتابه الغرر من الأخبار بسنده المتصل إلى سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: ما تقول فى المتعة فقد أكثر الناس فيها حتى قال فيها الشاعر قال: وما قال؟ قال:

قد قلت للشيخ لما طال محبسه ... يا صاح هل لك فى فتوى ابن عباس

وهل ترى رخصة الأطراف آنسة ... تكون مثواك حتى مصدر الناس

قال: وقد قال فيه الشاعر؟ قلت: نعم قال: فكرهها اهـ وقد روى الطبرانى فى الأوسط من طريق إسحاق بن راشد عن الزهرى عن سالم: أتى ابن عمر فقيل له: إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة فقال: معاذ اللَّه ما أظن ابن عباس يفعل هذا فقيل: بلى. قال: وهل كان ابن عباس على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا غلاما صغيرا ثم قال ابن عمر: نهانا عنها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: وما كنا مسافحين، قال فى التلخيص: إسناده قوى وروى الدارقطنى عن أبى هريرة عن النبى صلى اللَّه عليه وسلم قال: هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث إسناده حسن اهـ. والظاهر أن المتعة أبيحت ثم حرمت ثم أبيحت ثم حرمت وكانت إباحتها ضرورة، فكانت تقدر بقدرها إلى أن أعلن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنها حرمت إلى يوم القيامة قال النووى: والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين وكانت حلالا قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس لاتصالهما ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة. ثم قال النووى: قال القاضى: واتفق العلماء على

<<  <  ج: ص:  >  >>